القانوني

نظام إمدادات الطاقة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بأحكام التراخيص الصادرة وفق الأنظمة الأخرى لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الطاقة، يشترط لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله أو الأنشطة المتعلقة بالهيدروجين؛ الحصول على ترخيص من الوزارة، ويشمل ذلك ما يلي: (النقل، المعالجة، التجزئة، تنقية الغاز، التجميع، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، البيع، إنشاء وتملك وتشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله أو المرافق الخاصة بالهيدروجين) وفقاً لأحكام اللوائح. تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص. على المرخص له الحصول على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن إدارته، وفق ما تحدده اللوائح. تؤول ملكية جميع الأصول المادية بعد انتهاء الترخيص -ما لم ينص الترخيص على غير ذلك أو تقرر الوزارة الاستغناء عنها، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة المالية- إلى الدولة، ويُسلِّم المرخص له تلك الأصول إلى الوزارة بحالةٍ جيدة باستثناء الآثار المترتبة على الاستعمال العادي. ويقصد بالأصول المادية -المذكورة في هذه الفقرة- شبكات وأنابيب ومعامل نقل وتجزئة ومعالجة وتنقية وتجميع وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير وبيع الغاز الطبيعي وسوائله والشبكات ومرافق إنتاج وتوزيع الهيدروجين، وأي أصول ثابتة مرتبطة بها تتطلبها العمليات التشغيلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.