نظام إمدادات الطاقة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشكل لجنة باسم (لجنة تخصيص الطاقة) برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين لا تقل مرتبتهم عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها من وزارات: (الصناعة والثروة المعدنية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والاقتصاد والتخطيط، والبيئة والمياه والزراعة، والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وبرنامج استدامة الطلب على البترول. ولرئيس اللجنة -بحسب الحاجة- إضافة أعضاء آخرين من الجهات الحكومية أو غيرها، وله أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه.
تتولى الوزارة أعمال أمانة (لجنة تخصيص الطاقة)، وتقدم الدعم الإداري والمالي اللازم لها على الوجه الذي يكفل تحقيقها لأهدافها.
تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما يلي:
أ- إعداد لائحة التخصيص واقتراح تعديلها.
ب- اعتماد معايير تخصيص الطاقة التي تقترحها الوزارة بما يحقق الاستخدامات المـثلى للطاقة، والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العُليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العُليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
ج- مراجعة معايير تخصيص الطاقة كل (ثلاث) سنوات أو حسب الحاجة بناءً على قرار من رئيس اللجنة.
د- تحسين عملية جمع وتبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بتخصيص الطاقة.
هـ- تزويد اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية بالآتي:
1- تقارير دورية حيال ما حققته من إنجازات وما واجهته من صعوبات والحلول المقترحة لمعالجتها.
2- أي معلومة أو وثيقة أو بيان تحتاج له؛ بما يُمكنها من متابعة مؤشرات أداء قطاع الطاقة وتحقيق مستهدفاته.
تضع اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قواعد عملها وإجراءاتها، وآلية التصويت على القرارات، على أن تصدر تلك القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد