القانوني

نظام إمدادات الطاقة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام : نظام إمدادات الطاقة. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. لائحة التخصيص : لائحة تخصيص الطاقة. الوزارة : وزارة الطاقة. الوزير : وزير الطاقة. الطاقة : كل ما يندرج ضمن منتجات الطاقة، وتشمل: الزيت الخام ومشتقاته، والغاز الطبيعي وسوائله، والهيدروجين، والطاقة الكهربائية من مصادرها المختلفة. تخصيص الطاقة : تحديد نوع الطاقة وكميتها المتاحة للمستهلك. وثيقة تخصيص الطاقة : وثيقة تصدر لتخصيص الطاقة تتضمن التزامات المستهلك والشروط والأحكام الواجب اتباعها. الغاز الطبيعي وسوائله : واحد أو أكثر من المركبات الهيدروكربونية التالية: الغاز الجاف (غاز البيع)، والإيثان، والبروبان، والبوتان، والبنتان والمركبات الهيدروكربونية الأثقل (أو البنتان وما يليه) والبنزين الطبيعي، وأي منتجات أخرى من معامل الغاز ومن معامل التجزئة والفرز، مثل الكبريت. المستهلك : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية داخل المملكة يمارس نشاطاً يتطلب تخصيصاً لواحد أو أكثر من منتجات الطاقة. الترخيص : موافقة مكتوبة من الوزارة لممارسة نشاط -أو أكثر- من الأنشطة الخاضعة للمادة (الخامسة) من النظام. المرخص له : الشخص الحاصل على الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.