نظام إمدادات الطاقة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام : نظام إمدادات الطاقة.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
لائحة التخصيص : لائحة تخصيص الطاقة.
الوزارة : وزارة الطاقة.
الوزير : وزير الطاقة.
الطاقة : كل ما يندرج ضمن منتجات الطاقة، وتشمل: الزيت الخام ومشتقاته، والغاز الطبيعي وسوائله، والهيدروجين، والطاقة الكهربائية من مصادرها المختلفة.
تخصيص الطاقة : تحديد نوع الطاقة وكميتها المتاحة للمستهلك.
وثيقة تخصيص الطاقة : وثيقة تصدر لتخصيص الطاقة تتضمن التزامات المستهلك والشروط والأحكام الواجب اتباعها.
الغاز الطبيعي وسوائله : واحد أو أكثر من المركبات الهيدروكربونية التالية: الغاز الجاف (غاز البيع)، والإيثان، والبروبان، والبوتان، والبنتان والمركبات الهيدروكربونية الأثقل (أو البنتان وما يليه) والبنزين الطبيعي، وأي منتجات أخرى من معامل الغاز ومن معامل التجزئة والفرز، مثل الكبريت.
المستهلك : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية داخل المملكة يمارس نشاطاً يتطلب تخصيصاً لواحد أو أكثر من منتجات الطاقة.
الترخيص : موافقة مكتوبة من الوزارة لممارسة نشاط -أو أكثر- من الأنشطة الخاضعة للمادة (الخامسة) من النظام.
المرخص له : الشخص الحاصل على الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد