نظام إمدادات الطاقة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تخصص الوزارة الطاقة للمستهلك بناءً على الطاقة المتاحة والمعايير المعتمدة من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام، وتصدر الوزارة وفقاً لذلك وثيقة تخصيص الطاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد