نظام إمدادات الطاقة
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعمل بالنظام بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام إمدادات الغاز وتسعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 25 / 6 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
رقم الجوال
النوع
- اختر -
تعليق
خطأ لغوي
خطأ في مادة
خطأ في تاريخ
أخرى
المادة
- اختر -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد