القانوني

نظام أندية السيارات والدراجات النارية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب موافقة مبدئية لإنشاء النادي وتجهيزه بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة. 2- تكون مدة الموافقة المبدئية (سنتين) قابلة للتمديد لمدة مماثلة، يقوم خلالها طالب الترخيص بإنشائه وتجهيزه واستكمال متطلبات تشغيله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.