القانوني

نظام أندية السيارات والدراجات النارية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يزاول النادي النشاطات والبرامج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام؛ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.