نظام أندية السيارات والدراجات النارية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعمل النادي على تحقيق الأهداف الآتية :
1 - إقامة رياضة السيارات والدراجات النارية وما في حكمهما، وتنظيم برامجها، والاستثمار فيها. 2 - تعزيز قيم التعاون، والانضباط، والروح الرياضية بين الشباب. 3 - المشاركة في برامج ونشاطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. 4 - استثمار أوقات فراغ الشباب، وإيجاد الأماكن المناسبة دوليا لممارسة هواية رياضة السيارات والدراجات النارية. 5 - العمل على تسهيل مرور المركبات وسائقيها بين المملكة وغيرها من الدول، وإصدار دفاتر المرور الجمركية، ورخص القيادة الدولية المعتمدة من الاتحادين السعودي والدولي للسيارات . 6 - فتح مدارس لتعليم مهارات رياضة السيارات والدراجات النارية، وفق القواعد المعتمدة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. 7 - توثيق الصلات وتبادل الخبرات مع الأندية المماثلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد