نظام أندية السيارات والدراجات النارية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام موارد النادي المالية، وسنته المالية، ومراجعة حساباته، ووسائل استثمار أمواله .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد