نظام أندية السيارات والدراجات النارية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب النادي المخالف لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بإحدى العقوبات الآتية بحسب نوع المخالفة : 1 - لفت النظر. 2 - أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة . 3 - غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 4 - إيقاف مؤقت لنشاط النادي مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 5 - الإغلاق النهائي وإلغاء الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد