نظام أندية السيارات والدراجات النارية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تلتزم الأندية المرخص لها حاليا بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال (سنة) من تاريخ نفاذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد