نظام أندية السيارات والدراجات النارية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد