نظام إيرادات الدولة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الدولــــة : المملكة العربية السعودية .
الـوزارة : وزارة المالية .
الوزيـــر : وزير المالية .
الجهـــــــة : كل وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة .
النظــــام : نظام إيرادات الدولة .
اللائحـة : اللائحة التنفيذية للنظام .
الإيرادات : الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية.
الديـــــن : كل مال مستحق للدولة.
المديــــن : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية في ذمته مال للدولة .
الضريبة : اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل من أجل تحقيق نفع عام .
الرسم : مبلغ من النقود يسدده المستفيد للدولة إلزاما، مقابل خدمة عامة ذات نفع خاص تقدم له .
الأجر : مبلغ من النقود يدفع مقابل نفع خاص للاستفادة من الخدمة المقدمة .
الجزاءات والغرامات : مبالغ نقدية تفرض على مخالفي الأنظمة .
يوم عمل : أيام العمل طبقا لأيام العمل الرسمية في الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد