القانوني

نظام إيرادات الدولة

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون مصادر الإيرادات من الآتي: 1 - الثروات الطبيعية. 2 - الرسوم والأجور والضرائب . 3 - الاقتراض والقروض المسددة . 4 - عوائد الاستثمار . 5 - المبيعات والجزاءات والغرامات . 6 - بيع أملاك الدولة وإيجاراتها . 7 - التبرعات والهبات والتعويضات . 8 - أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.