نظام إيرادات الدولة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون مصادر الإيرادات من الآتي:
1 - الثروات الطبيعية. 2 - الرسوم والأجور والضرائب . 3 - الاقتراض والقروض المسددة .
4 - عوائد الاستثمار . 5 - المبيعات والجزاءات والغرامات . 6 - بيع أملاك الدولة وإيجاراتها .
7 - التبرعات والهبات والتعويضات . 8 - أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد