القانوني

نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

19 /1 - إذا لم يستغل مالك البراءة الاختراع المشمول بالبراءة على الإطلاق أو استغله على وجه غير كافٍ طبقا للمادة الثالثة عشرة جاز لمجلس الإدارة منح ترخيص إجباري وفق الشروط التالية: 19 / 1 / 1 - أن يكون قد مضى على منح البراءة ثلاث سنوات على الأقل. 19 / 1 / 2 - أن يثبت طالب الترخيص بذله، خلال فترة معقولة، جهودا للحصول على ترخيص من مالك البراءة بسعر معقول وبشروط تجارية معقولة. 19 / 1 / 3 - ألا يكون الترخيص حصريا. 19 / 1 / 4 - أن يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية أساسا. 19 / 1 / 5 - أن يحدد قرار الترخيص نطاق ومدة الترخيص بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله. 19 / 1 / 6 - أن يمنح مالك البراءة تعويضا عادلا. 19 / 1 / 7 - أن يقتصر استغلال البراءة على المرخص له. ولا ينتقل الترخيص إلى الغير إلا في حاله نقل ملكية منشأة المرخص له أو الجزء من منشأته الذي يستغل البراءة، وبشرط موافقة مجلس الإدارة على هذا الانتقال. 19 /2 - إذا كان الاختراع يتعلق بتقنية أشباه الموصلات لا يجوز الترخيص إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر قضائيا أو إداريا أنها غير تنافسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.