نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم إلغاء الترخيص الإجباري في الحالات التالية: 22 /1 - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالا كافيا في دول مجلس التعاون خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتجديد مدة سنتين أخريين إذا ثبت أن هناك سببا مشروعا في التأخير. 22 /2 - إذا لم يقم المستفيد من الترخيص الإجباري بتسديد المبالغ المستحقة عليه والمبالغ المنصوص عليها في اللوائح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها. 22 /3 - إذا لم يراع المرخص له إجباريا أي شرط آخر منصوص عليه في قرار منح الترخيص . 22 /4 - إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد