القانوني

نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

23 /1- تنتقل بالميراث ملكية البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض. 23 /2 - يجوز لكل ذي شأن أن يقدم طلبا للمكتب لتعديل أي بيانات في ملكية البراءة أو الطلب مدعما بالوسائل الثبوتية اللازمة، ولا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون لتغيير بياناتها حجة على الغير إلا من تاريخ قيد قرار التعديل بالسجل وإشهاره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.