القانوني

نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنظر الجهات المختصة في كل دولة من دول المجلس في كافة المنازعات المتعلقة بالتعدي على البراءة أو احتمال حدوثه، وتفصل في المنازعات المذكورة طبقا لأحكام هذا النظام ولقوانينها (أنظمتها) المتعلقة ببراءات الاختراع إن وجدت على الترتيب وإلا فوفقا للقواعد العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.