نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر المجلس الوزاري قرارا بتشكيل لجنة للتظلمات على النحو التالي: 28 /1 - تتكون اللجنة من اثني عشر عضوا من الدول الأعضاء يختارون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الرسمية. 28 /2 - ترشح كل دولة اثنين لعضوية اللجنة بحيث يكون أحدهما قانونيا والآخر فنيا. 28 /3 - يكون للجنة رئيس ونائب للرئيس من القانونيين يختارهما بقية الأعضاء لمدة ثلاث سنوات. 28 /4 - تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. 28 /5 - تعقد اللجنة اجتماعها بحضور عضو واحد من كل دولة على الأقل. 28 /6 - يؤجل اجتماع اللجنة أسبوعين إذا لم يحضر مندوبَا أي من الدول، وإذا تعذر حضورهما في الاجتماع التالي فيكون الاجتماع صحيحا. 28 /7 - يقوم أعضاء اللجنة بتأدية عملهم بحيدة واستقلال عن توجيهات أية جهة كانت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد