نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحصل المكتب رسومًا مالية من المستفيدين في الحالات التالية: 1 - طلب براءة الاختراع . 2 - منح البراءة ونشرها. 3 - الرسوم السنوية. 4 - التعديل أو الإضافة إلى طلب البراءة. 5 - الرسم الإضافي نتيجة التأخر في تسديد الرسم السنوي للبراءة. 6 - نقل الحق في الطلب أو نقل ملكية البراءة. 7 - الحصول على صورة عن الطلب أو عن سجل الطلب أو البراءة. 8 - طلب منح الترخيص الإجباري . 9 - منح الترخيص الإجباري . 10 - طلب قيد عقد الترخيص. 11 - قيد عقد الترخيص. 12 - قيد التظلم أمام اللجنة. 13 - تجديد التظلم أمام اللجنة. 14 - طلب عينة لمستنبت. 15 - طلب سند عرض الاختراع في معرض. 16 - إجراء بحث في وثائق المكتب. 17 - الفحص الموضوعي. وتحدد اللوائح مقدار هذه الرسوم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد