القانوني

نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

27 /1 - يعد المكتب سجلا تقيد فيه البراءات والبيانات الخاصة بها وفقا لأحكام هذا النظام ولوائحه. 27 / 2 - يصدر المكتب نشرة رسمية تنشر فيها كل الإشهارات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.