نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تسري الحماية على المنتجات الممنوحة براءة اختراع من المكتب في أي دولة من دول المجلس تتمتع باستثناء بموجب الفقرة (4) من المادة (65) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) الملحقة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وذلك خلال فترة الاستثناء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد