القانوني

نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا تسري الحماية على المنتجات الممنوحة براءة اختراع من المكتب في أي دولة من دول المجلس تتمتع باستثناء بموجب الفقرة (4) من المادة (65) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) الملحقة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وذلك خلال فترة الاستثناء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.