نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان استغلال اختراع ينطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهميه اقتصادية كبرى، وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز لمجلس الإدارة مع مراعاة ما ورد في المادتين التاسعة عشرة والعشرين منح أي من الطرفين أو كليهما ترخيصا إجباريا باستغلال الاختراع الآخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما وديا على الاستغلال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد