القانوني

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريا للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقًا لما يأتي : 1- أن يكون الترخيص الإجباري ضروريًّا لحماية المصلحة العامة . 2 - أن يكون مقدم طلب منح الترخيص الإجباري على مقدرة مالية وفنية. 3 - عدم تمكن مقدم الطلب من الحصول على ترخيص من مالك البراءة النباتية بشروط معقولة. 4 - انقضاء ثلاث سنوات بين تاريخ منح البراءة النباتية وتاريخ طلب منح الترخيص الإجباري. 5 - أن يكون الترخيص الإجباري غير استئثاري لأداء جميع الأعمال المشار إليها في المادة السادسة والخمسين من هذا النظام أو بعضها، في سبيل سد حاجة السوق المحلية . 6 - أن يعوض مالك البراءة تعويضًا عادلًا، وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض، ويلتزم المرخص له بالوفاء به. ب - يجوز للمدينة أن تطلب من مالك البراءة النباتية أن يزود المرخص له إجباريًّا بالقدر اللازم من مادة التكاثر لاستعمال الترخيص الإجباري ، على النحو المعقول. جـ - فيما عدا الظروف الاستثنائية، لا يمنح الترخيص الإجباري لمدة تقل عن سنتين، أو تزيد على أربع سنوات، ويجوز للمدينة تمديد المدة لفترات إضافية، بعد التأكد من استمرار مسوغات منح الترخيص الإجباري .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.