نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للإدارة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص تعديله، بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في وثيقة الحماية ، أو أي أثر سلبي على المنافسة، أو حيازة التقنية ونشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد