القانوني

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا قام شخص – بحسن نية – بتصنيع منتج، أو باستعمال عملية صناعية، أو بتصنيع دارة متكاملة مدمج فيها التصميم، أو سلعة تتضمن هذه الدارة، أو باستغلال صنف نباتي، أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ إيداع طلب الحماية ، أو طلب الأسبقية عن ذلك المنتج، أو العملية الصناعية، أو التصميم، أو الصنف النباتي، أو تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في أي مكان في العالم؛ فإنه يكون له – رغم صدور وثيقة الحماية – الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال نفسها، دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق، أو انتقاله للغير، إلا مع سائر عناصر المنشأة، أو أحدها، ويدخل في ذلك السمعة التجارية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.