نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا تم التصرف في وثيقة الحماية للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق استغلالها للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك الوثيقة إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل إليه حق الاستغلال رسميًّا بأي إجراء نظامي تم بشأن وثيقة الحماية ، سواء اتخذه المالك، أو اتخذه الغير ضده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد