القانوني

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أي تصرف يحصل بمقتضاه التنازل عن طلب الحماية ، أو وثيقة الحماية نفسها، ينبغي أن يكون مكتوبًا وموقعًا عليه من الطرفين، ومعتمدًا من جهة تقبلها الإدارة، ولا يعتد بأي تغيير في ملكية طلب الحماية ، أو وثيقة الحماية نفسها في مواجهة الغير، إلا بعد تقديم طلب التغيير، وسداد المقابل المالي المقرر، وتسجيله في سجلات الإدارة. وإذا اشترك عدة أشخاص في إيداع طلب حماية واحد، أو في ملكية وثيقة حماية واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء، أو لهم جميعًا، أو للغير عما يخصه في الطلب، أو وثيقة الحماية . وعلى الإدارة أن تقوم بالإعلان عن نقل الملكية في النشرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.