القانوني

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - إذا تبين للإدارة أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة فإنها تصدر قرارًا بمنح وثيقة الحماية ، وينشر القرار بترتيب صدوره من الإدارة. ب - إذا تبين للإدارة عدم أحقية مقدم الطلب في وثيقة الحماية فإنها تعد قرارًا موضحًا به أسباب الرفض، ويبلغ مقدم الطلب بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.