نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريًّا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة، أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يقدمه إليها، وفقًا لما يأتي :
1 - أن يتم تقديم الطلب بعد مضي أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع ، أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها، أيهما ينقضي متأخرًا، دون أن يقوم مالك البراءة باستغلال اختراعه، أو يكون استغله على نحو غير كاف، ما لم يبرر ذلك بعذر مشروع. 2 - أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه قد بذل – خلال مدة معقولة – جهودًا في سبيل الحصول على ترخيص تعاقدي، وفقًا لشروط تجارية معقولة، ومقابل مادي معقول. ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة السابقة إذا كان طالب الترخيص جهة حكومية، أو شخصًا مخولًا من قبلها، وكانت الغاية منه تحقيق المصلحة العامة – وخاصة الأمن، أو الصحة، أو التغذية، أو تنمية قطاعات حيوية أخرى من الاقتصاد الوطني – أو مواجهة حالة طوارئ، أو أوضاع أخرى ملحة جدًّا، أو كانت الغاية منه أغراضًا عامة غير تجارية، وفي الحالة الأخيرة وعند العلم بوجود براءة اختراع أو شهادة تصميم يتم إبلاغ مالكها فورًا. 3 - أن يمنح الترخيص الإجباري أساسًا لأجل توفير الاختراع أو التصميم في الأسواق المحلية . ويستثنى من هذا الحكم إذا كانت الغاية من الترخيص المنع أو الحد من ممارسات صدر بشأنها قرار أو حكم يقضي بأنها من أعمال المنافسة غير المشروعة. 4 - أن يحدد قرار الترخيص نطاق الترخيص، ومدته بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله. ويكون الترخيص خاضعًا للإنهاء إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له. 5 - ألا يكون الترخيص حصرًا على من منح له. 6 - أن يبت في كل طلب على حدة. 7 - أن يعوض مالك براءة الاختراع أو شهادة التصميم تعويضًا عادلًا، وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض، على أن يلتزم المرخص له بالوفاء به.
ب - في حالة تعلق الترخيص الإجباري لبراءة اختراع بتقنية أشباه الموصلات، تكون الغاية من الترخيص فقط الأغراض العامة غير التجارية، أو الحد من ممارسات صدر بشأنها قرار، أو حكم يقضي بأنها من أعمال المنافسة غير المشروعة. جـ - إذا كانت براءة الاختراع تنطوي على تطور تقني مهم ذي قيمة اقتصادية كبيرة، ولا يمكن استغلالها دون استغلال براءة اختراع أخرى، فإنه يجوز للمدينة منح مالك تلك البراءة ترخيصًا إجباريًّا باستغلال البراءة الأخرى، ولا يجوز في هذه الحالة التنازل عن الترخيص الإجباري إلا بالتنازل عن البراءة الأخرى، ويكون لصاحب البراءة الأخرى الحق في الحصول على ترخيص مقابل من المرخص له إجباريًّا، وفقًا لشروط معقولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد