نظام تداول بدائل حليب الأم
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى توفير التغذية المأمونة المناسبة للرضع، وذلك بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها، وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعو الحاجة إليها، على أساس التوعية المناسبة، ومن خلال أساليب التسويق والتوزيع الملائمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد