نظام تربية النحل
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء ، تتولى الوزارة ما يأتي:
1 - تسجيل المبيدات الخاصة بأمراض النحل وآفاته ومواد التغذية والمنشطات ومراقبة استخدامها. 2 - إصدار تعليمات لمنتجي ومتداولي منتجات النحل فيما يخص الفرز، والتعبئة، والتغليف والعرض، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 3 - تسجيل جميع المواد المستخدمة داخل خلايا النحل . 4 - التنسيق مع الجهات المعنية في مكافحة الغش في منتوجات النحل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد