نظام تربية النحل
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعمل الوزارة على المحافظة على سلالة النحل المحلي، وتطويرها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفقا لما تحدده اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد