نظام تربية النحل
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: 1 - الإنذار . 2 ـ غرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال . 3 - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة . 4 - إلغاء الترخيص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد