نظام تربية النحل
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد