نظام تربية النحل
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعريفات
يقصد بالعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة الزراعة .
الوزير : وزير الزراعة .
الجهات ذات العلاقة : أي جهة أخرى لها علاقة بهذا النظام .
النحال : كل من يقوم بالتربية والرعاية لمجموعة من طوائف النحل .
مهنة تربية النحل : مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل، واستغلالها في إنتاج منتجات النحل أو في إكثار النحل وإنتاج الطرود أو في تلقيح المحاصيل .
نحل العسل : هو الذي يعيش معيشة اجتماعية في طوائف (جماعات) .
أدوات النحل : أدوات يستعملها النحال داخل الخلايا أو خارجها للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة .
الحمولة الرعوية : نسبة عدد طوائف النحل إلى عدد الأشجار في مساحة معينة .
المراعي النحلية : المواقع التي تنتشر فيها النباتات والأشجار المناسبة لرعي النحل، وتكون مصدرا للرحيق وحبوب اللقاح .
المحمية الطبيعية : مساحة من الأرض مملوكة للدولة، وتتمتع بحماية خاصة للحياة البرية بها .
سلالة النحل المحلي (البلدي) : سلالة النحل المتركزة جنوب غرب الجزيرة العربية ، وتقع - تقسيميا - تحت نوع نحل العسل العالمي .
النظام : نظام تربية النحل .
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد