القانوني

نظام تربية النحل

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعريفات يقصد بالعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الزراعة . الوزير : وزير الزراعة . الجهات ذات العلاقة : أي جهة أخرى لها علاقة بهذا النظام . النحال : كل من يقوم بالتربية والرعاية لمجموعة من طوائف النحل . مهنة تربية النحل : مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل، واستغلالها في إنتاج منتجات النحل أو في إكثار النحل وإنتاج الطرود أو في تلقيح المحاصيل . نحل العسل : هو الذي يعيش معيشة اجتماعية في طوائف (جماعات) . أدوات النحل : أدوات يستعملها النحال داخل الخلايا أو خارجها للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة . الحمولة الرعوية : نسبة عدد طوائف النحل إلى عدد الأشجار في مساحة معينة . المراعي النحلية : المواقع التي تنتشر فيها النباتات والأشجار المناسبة لرعي النحل، وتكون مصدرا للرحيق وحبوب اللقاح . المحمية الطبيعية : مساحة من الأرض مملوكة للدولة، وتتمتع بحماية خاصة للحياة البرية بها . سلالة النحل المحلي (البلدي) : سلالة النحل المتركزة جنوب غرب الجزيرة العربية ، وتقع - تقسيميا - تحت نوع نحل العسل العالمي . النظام : نظام تربية النحل . اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.