نظام تربية النحل
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الوزارة الإشراف العام على مهنة تربية النحل، والعمل على حمايتها ، ووضع الخطط والبرامج والخدمات الإرشادية ، والتعاون - في سبيل تحقيق ذلك - مع الجهات ذات العلاقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد