القانوني

نظام تربية النحل

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الوزارة الإشراف العام على مهنة تربية النحل، والعمل على حمايتها ، ووضع الخطط والبرامج والخدمات الإرشادية ، والتعاون - في سبيل تحقيق ذلك - مع الجهات ذات العلاقة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.