نظام تربية النحل
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 ـ تتولى الوزارة منح تراخيص إنشاء المناحل التقليدية أو الحديثة للأفراد والمشروعات بعد استكمال الشروط وفقا لما تحدده اللائحة . 2 ـ تحدد الوزارة احتياجات مشروعات النحل من العمال ، وتفتش على جميع مشروعات المناحل للتأكد من التزامها بالنظام ولائحته . 3 - تتولى الوزارة إصدار تصاريح مزاولة مهنة تربية النحل . 4 - تقوم الوزارة بوضع برامج توعية في كل ما يخص مهنة تربية النحل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد