القانوني

نظام تربية النحل

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تلتزم الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع الوزارة في كل ما من شأنه دعم العاملين في مهنة تربية النحل وحمايتهم وتشجيعهم، ومن ذلك ما يأتي: 1 ـ تقديم أي معلومة أو تسهيلات تساعد الوزارة في تحقيق أهداف هذا النظام . 2 - إعطاء الأهمية اللازمة لتنفيذ ما يوكل إليها من برامج ووسائل مادية أو معنوية لدعم مهنة تربية النحل والعاملين فيها . 3 ـ اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الضرر على المناحل عند مكافحة الآفات المؤثرة على الإنسان أو الحيوان أو النباتات . 4 ـ المساهمة في تطبيق إجراءات الحجر الزراعي في حالة قيام الوزارة بإعلان منطقة ما منطقة حجر زراعي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.