نظام تربية النحل
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الوزارة - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة - منح تصريح استيراد النحل وتصديره ، ومواد التغذية ، والعلاج ، وأدوات النحالة ، وكذلك منح رخصة مزاولة بيع النحل وأدواته، وتصنيعها ، ومراقبة أسواق منتجات النحل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد