القانوني

نظام تربية النحل

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يلتزم النحال بالإبلاغ عن أي مرض أو آفة تشكّل تهديدا لطوائف النحل، ويتخذ الإجراءات اللازمة للمكافحة وفقا لما تحدده اللائحة . وتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات الضرورية عند اكتشاف مرض أو آفة جديدة تهدد النحل ، ومنها: 1 ـ تحديد منطقة ظهور المرض أو الآفة منطقة حجر، والإعلان عن ذلك، وتوعية أصحاب الشأن. 2 ـ وضع برنامج مكافحة لاستئصال المرض أو الآفة، والإشراف على تطبيقه. 3 ـ توفير المبيدات ، وأدوات النحالة ، وتوزيعها مجانا على النحّالين . 4 ـ في الحالات التي تنشا فيها مشكلات طارئة أو غير متوقعة قد تهدد مهنة تربية النحل بشكل كبير ، تتخذ الوزارة إجراءات فورية للقضاء على التهديد أو الحد منه . 5 ـ الإعلان عند انتهاء التهديد أو الحد منه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.