نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 160الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المبادرة بإخبار رئيس الكتاب أو القاضي تحريريا بما تحتاجه السجلات من تجديد أو ترميم أو غير ذلك، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل السابع: كاتب السجل - اختصاصه وصلاحيته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد