نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 162الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مقابلة الصكوك المسجلة على السجل مع المسجل والتوقيع عليها وفي السجل تحت لقب "مقابل". ويكون مسئولا ومؤاخذا فيما إذا ظهر عدم صحة المقابلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد