نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 163الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
القيام بالأعمال التي يعهد بها إليه رئيس الكتاب والمسجل .
الفصل الثامن: مأمور الإضبارات - اختصاصه وصلاحيته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد