القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 163
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

القيام بالأعمال التي يعهد بها إليه رئيس الكتاب والمسجل . الفصل الثامن: مأمور الإضبارات - اختصاصه وصلاحيته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.