نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 222الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
القيام بما يلزم استيفاؤه على تركات الحجاج التي تسلم للورثة والأوصياء والقناصل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد