نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 223الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المحافظة على الإضبارات التي بها الأوراق الرسمية والمستودعات.
الفصل الثالث: كاتب الصندوق - اختصاصه وصلاحيته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد