القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 223
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المحافظة على الإضبارات التي بها الأوراق الرسمية والمستودعات. الفصل الثالث: كاتب الصندوق - اختصاصه وصلاحيته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.