نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 224الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
قيد جميع ما يرد للصندوق بدفتر الواردة، وقيد جميع ما يصرف بدفتر المنصرف، الموضحين بالفقرة: (ك. و. ل) من المادة (206).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد