نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 226الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
قيد جميع الديوان التي على التركات بمركز بيت المال بدفتره المخصوص الموضح بالفقرة ( ع) من المادة (206).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد