نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 227الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
قيد جميع التركات والإيجارات واللقطات والأمانات الواردة لمركز بيت المال بالسندات الرسمية الموضحة بالفقرة (ص) من المادة (206).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد