نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 48الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على المفتش ألا يتعرض السير الشرعي في المرافعات، وأن يكون في سلوكه مع أرباب المعاملات كسلوك القضاة معهم، ومتى لاحظ المفتش خروج قاضي أثناء سيره في قضية من القضايا عن الصدد خروجًا يخشى منه تطويل المرافعة، فعليه أن يرفع عن ذلك لرئاسة القضاة ويبين وجهة نظره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد